محمد بن جرير الطبري

292

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

ابن المثنى ، قال : ثنا يحيى ، عن عبيد الله ، قال : ثنا القاسم ، عن عائشة ، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت زوجا ، فطلقها قبل أن يمسها ، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحل للأَول ؟ قال : " لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأَول المحلل " . حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : ثنا موسى بن عيسى الليثي ، عن زائدة ، عن علي بن زيد ، عن أم محمد ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فيذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبه المحلل " حدثني العباس بن أبي طالب ، قال : أخبرنا سعيد بن حفص الطلحي ، قال : أخبرنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبي الحارث الغفاري ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " وحتى يذوق عسيلتها المحلل " حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني ، قال : ثني أبي ، قال : ثنا شيبان ، قال : ثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي الحارث الغفاري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا ، فتتزوج غيره ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، فيريد الأَول أن يراجعها ، قال : " لا ، حتى يذوق عسيلتها المحلل " حدثني محمد بن إبراهيم الأَنماطي ، قال : ثنا هشام بن عبد الملك ، قال : ثنا محمد بن دينار ، قال : حدثنا يحيى بن يزيد الهنائي ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الأَول ؟ قال : " لا ، حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته المحلل " حدثني يعقوب بن إبراهيم ، ويعقوب بن ماهان ، قالا : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان بن يسار ، عن عبيد الله بن العباس : أن الغميصاء أو الرميصاء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها ، وتزعم أنه لا يصل إليها ، قال : فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها ، فزعم أنها كاذبة ، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأَول ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره المحلل " حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن علقمة بن مرثد ، عن سالم بن رزين الأَحمري ، عن سالم بن عبد الله ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة ، فتتزوج زوجا آخر ، فيطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى الأَول ؟ قال : " لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها المحلل " حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن رزين الأَحمري ، عن ابن عمر ، عن النبي أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، فيتزوجها رجل ، فأغلق الباب ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، أترجع إلى زوجها الآخر ؟ قال : " لا حتى يذوق عسيلتها المحلل " حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن رزين ، عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عن رجل طلق امرأته ، فتزوجت بعده ، ثم طلقها أو مات عنها ، أيتزوجها الأَول ؟ قال : " لا حتى تذوق عسيلته المحلل " القول في تأويل قوله تعالى : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ يعني تعالى ذكره بقوله : فَإِنْ طَلَّقَها فإن طلق المرأة التي بانت من زوجها بآخر التطليقات الثلاث بعد ما نكحها مطلقها الثاني ، زوجها الذي نكحها بعد بينونتها من الأَول ؛ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما رجوع المحللة يقول تعالى ذكره : فلا حرج على المرأة التي طلقها هذا الثاني من بعد بينونتها من الأَول ، وبعد نكاحه إياها ، وعلى الزوج الأَول الذي كانت حرمت عليه ببينونتها منه بآخر التطليقات أن يتراجعا بنكاح جديد . كما : حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ